للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيَّنَه، وكلام صاحب "الإنصاف" في سهولة الأمر على المشتري بترك المماكَسَة.

(فالتولية) لغة: تقليد العمل، والمراد بها هنا: (البيع برأس المال) فقط. (فيقول البائع: ولَّيْتُكَه، أو: بعتُكَه برأس ماله، أو: بما اشتريته به. أو: برَقْمه المعلوم عندهما) أي (١): البائع والمشتري (وهو) أي: رَقْمه (الثمن المكتوب عليه) فإن جَهِلا أو أحدهما الثمن، لم تصح، وإن دفع الثياب إلى قصَّار وأمره برقمها، فَرَقَم ثمنها عليها، لم يجز بيعها بتخيير الثمن حتى يرقمها بنفسه؛ لأنه لا يعلم ما فعل القصَّار.

(والشركة: بَيْعُ بعضه) أي: المبيع (بقِسْطه من الثمن) المعلوم لهما (نحو: أشركتُك في نصفِه، أو ثُلُثِه ونحوه) كربعه، و(كقوله: هو شركة بيننا) فيكون له نصفه؛ لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية.

(فلو قال) إنسان اشترى شيئًا (لمن قال له: أشركني فيه: أشركتُك انصرف) الإشراك (إلى نصفه) لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية (وإن لقيه آخر فقال) الآخر له: (أشركني، وكان الآخر عالمًا بشركة الأول فشَرَكَه، فله نصفُ نصيبه، وهو الربع) لأنه طلب منه أن يشركه في النصف، وأجابه إلى ذلك، فيأخذ الربع (وإن لم يكن) الآخر (عالمًا) بشركة الأول، وقال: أشركتك (صح) ذلك (وأخذ) الآخر (نصيبه كله، وهو النصف) لأنه طلب منه نصف المبيع، وأجابه إليه، وإن طلبا منه الشركة فشركهما معًا؛ فلهما الثلثان، وله الثلث.

(وإن كانت السِّلعة لاثنين، فقال لهما آخرُ: أشْرِكاني فيها،


(١) في "ح" زيادة: "عند".