للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يلزمه قَبوله، ولو تضرَّر المقترِض أو الغاصب؛ لأن الضرر لا يُزال بالضرر.

(فإن كان المغصوب باقيًا) وبذل الغاصب بدله لربِّه (لم يُجبر ربُّهُ على قَبوله) أي: البدل (بحال) لا مع مؤنة للحمل، ولا مع عدمها، ولا مع أمن البلد والطريق، ولا مع الخوف؛ لأن دفع البدل معاوضة، ولا يجبر عليها الممتنع.

وإذا اقترض دراهمَ، فاشترى منه بها شيئًا، فخرجتْ زيوفًا، فالبيع صحيحٌ، ولا يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن؛ لأنها دراهمُه، فعيبُها عليه، وإنما له على المشتري بدل ما أقرضه إيَّاه بصفته زيوفًا، قاله أحمد (١). وحمله في "المغني" و"الشرح" على ما إذا باعه بها، وهو يعلم عَيبَها، أما إذا باعه بثمن في ذمته، ثم قبض هذه بدلًا عنها، غير عالم بعيبها، فينبغي أن يجب له دراهم خالية من العيب، ويَردُّ هذه عليه، وللمشتري رَدُّها على البائع وفاءً على القرض، ويبقى الثمن في ذمته، والمذهب الأول.

ولو أقرض ذميٌّ ذميًّا خمرًا، ثم أسلما، أو أحدهما، بطل القرض، ولم يجب على المقترِض شيء.


(١) المغني (٦/ ٤٤٠).