للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المباح، فله أحدها إما بالقرعة أو اختيار الورثة على الاختلاف فيه.

(ولا تصح) الوصية (بمزمار، وطُنبور، وعود لهوٍ، وكذا آلات اللهو كلها، ولو لم يكن فيها أوتار) لأنها مُهيَّأة لفعل المعصية، أشبه ما لو كانت بأوتارها، وقياس ما تقدم: إن كانت من جوهر نفيس يُنتفع برُضاضه كالذهب والفضة، صحَّتْ؛ نظرًا إلى الانتفاع بجوهرها دون جهة التحريم.

(وتنفذ الوصية فيما علم) الموصي (من ماله، وما لم يعلم) منه؛ لعموم اللفظ، فإن المال يعم معلومه ومجهوله، وقياسًا على نَذْر الصدقة بالثلث.

(فإذا أوصى بثلثه) لنحو زيد، أو مسجد (فاستحدث مالًا، ولو بنصب أُحبُولة قبل موته، فيقع فيها صيد بعد موته، دخل ثلثه) أي: المستحدث (في الوصية، ويقضى منه دينه.

وإن قُتِلَ وأُخِذت دِيَتُهُ، دخلتْ) دِيَتُهُ (في الوصية، فهي) أي: الدِّية (ميراث تحدُثُ على ملك الميِّت) لأنها بدل نفسِه، ونفسُه له، فكذلك بدلها، ولأن دِيَة أطرافه في حال حياته له، فكذلك دِيَة نفسه بعد موته (فيقضى منها) أي: الدِّيَة (دَيْنه، ويُجهَّز منها، إن كان) أخذها (قبل تجهيزه) وإنما يزول ملكه عما يستغني عنه، فأما ما تعلقت به حاجته فلا، ووصيته من حاجته.

(ولو وصَّى بـ)ــنحو عبد (معيَّن بقَدْر نصف الدِّية حُسبت الدِّية على الورثة من ثلثيه) لأنها تركة ويأخذُ العبدَ الموصى له به.