للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل فيما يدرك به أداء الصلاة، وحكم ما إذا جهل الوقت

(تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها) أي: وقت تلك المكتوبة، سواء أخرها لعذر، كحائض تطهر، ومجنون يفيق، أو لغيره، لحديث عائشة أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك سجدةً من العصر قبل أن تغرُبَ الشمسُ، أو من الصبحِ قبلَ أن تطلعَ الشمسُ فقد أدركها" رواه مسلم (١)، وللبخاري (٢): "فليتم صلاته" وكإدراك المسافر صلاة المقيم (٣)، وكإدراك الجماعة.

(ولو) كانت المكتوبة (جمعة) وأدرك منها تكبيرة الإحرام في وقتها، فقد أدركها أداء، كباقي المكتوبات (ويأتي) ذلك في الجمعة.

(ولو كان) الوقت الذي أدرك فيه تكبيرة الإحرام (آخر وقت ثانية في جمع) وكبر فيه للإحرام فتكون التي أحرم بها أداء، كما لو لم يجمع.

(فتنعقد) الصلاة التي أدرك تحريمتها في وقتها (ويبني عليها) أي: على التحريمة.

(ولا تبطل) الصلاة (بخروج الوقت وهو فيها، ولو) كان (أخرها عمدًا)


(١) في المساجد، حديث ٦٠٩، وأدرج في آخر الحديث: والسجدة إنما هي الركعة. وأخرجه النسائي في المواقيت، باب ٢٨، حديث ٥٥٠، بلفظ: "من أدرك ركعة".
(٢) في المواقيت، باب ١٧، حديث ٥٥٦، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٣) فإنه يتم صلاته ولا يقصرها. "ش".