للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) لوليهما (السفر بمالهما لتجارة وغيرها) بأن عرض له سفر (في مواضع آمنة) لأنه أحظ لهما، ولأنه عادة البالغين في أموالهم. وقوله (في غير بحر) لم يقيّد به في "الإنصاف" ولا "المبدع" ولم أره لغيره، بل مقتضى كلامهم: يجوز - أيضًا - مع غلبة السلامة.

(ولا يدفعه) أي: يدفع الوليُّ مالهما (إلا إلى الأمناء) لأنه لا حظَّ لهما في دفعه لغير أمين.

(ولا يُغرِّر) الوليُّ (به) أي: بمالهما، بأن يعرضه لما هو متردد بين السلامة وعدمها؛ لعدم الحظِّ لهما.

(وله) أي: للولي (المضاربة) أي: التجارة (به) أي: بالمال (بنفسه، ولا أُجرة له) في نظير اتجاره به (والربح كله للمولَّى عليه) لأنه نماء ماله.

(والتجارة بمالهما أولى من تركها) وفي "الاختيارات" (١): تُستحب التجارة بمال اليتيم؛ لقول عمر وغيره: "اتجروا في أموال اليتامى؛ لئلا تأكلها الصدقة" (٢).

(وله) أي: لولي الصغير والمجنون (دفعه) أي: دفع مالهما (مضاربةً إلى أمين) يتَّجر فيه (بجزء من الربح) لأن عائشة أبضعت مال محمد (٣) بن أبي بكر - رضي الله عنهم - (٤)، ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٠٣.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٠) تعليق رقم (٤).
(٣) كذا في الأصول: محمد بن أبي بكر. والصواب: القاسم بن محمد بن أبي بكر كما في مصادر التخريج.
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٠) تعليق رقم (١).