للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كانتا رقيقتين، فالمال) كله (للأب) تعصيبًا.

(وإن كانت البنت وحدها حرة، فلها النصف) وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا (والمسألة من اثنين) لتوافق النصيبين بالثلث، فترجع الستة إلى ثلثها اثنين، ونصيب كل من البنت والأب إلى ثلثه واحد.

(وإن كانت الأم وحدها حُرَّة، فلها الثلث) والباقي للأب (وهي من ثلاثة، وكلها) أي: كل المسائل غير الستة (تدخل في الستة، فـ) تكتفي بها، و (تضربها في الأربعة أحوال، تكون أربعة وعشرين: للبنت ستة، وهي الربع؛ لأن لها النصف في حالين) وهما: حال حُريتها وحرية الأم، وحال حُرّيتها وحدها، وإذا جمعت اثني عشر واثني عشر وقسمت على الأربعة، عدد الأحوال خرجت الستة (وللأم الثُّمن وهو ثلاثة؛ لأن لها الثُّلث في حال) حريتها ورق البنت (و) لها (السدس في حال) حُريتها وحرية البنت، والثلث والسدس من أربعة وعشرين اثنا عشر، فإذا قسمتها على الأربعة خرج ثلاثة (والباقي) خمسة عشر (للأب) والسهام متفقة بالثلث، فرد المسألة إلى ثلثها ثمانية، ونصيب كل وارث إلى ثلثه، فلذلك قال: (وترجع بالاختصار إلى ثمانية) كما تقدم.

(وإذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حُر، كأخوين) للميت (أو ابنين) له (لم تكمل الحرية) فيهما؛ لأنها لو كملت لم يظهر للرِّق فائدة، وكانا في ميراثهما كالحُرَّين.

(حتى ولو كان أحدهما يحجب الآخر، كابن وابن ابن) نصف كلٍّ منهما حُر، فلا تكمل الحرية فيهما؛ لأن الشئ لا يكمل بما يسقطه، ولا يجمع بينه وبين ما ينافيه (ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال)