للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأن تقول لكل واحد منهما: لو كنت حُرًّا والآخر رقيقًا لكان لك المال، ولو كنتما حُرَّين لكان لك نصفه، وتعطيه ربع ماله في الحالين، وهو ربع وثُمن، وكذلك الآخر، هذا إن كانا أخوين أو ابنين. وفي ابن وابن ابن نصفهما حُر: للابن نصف، ولابن الابن ربع، والباقي للعاصب، وكذلك إن نزلتهم أحوالًا على ما تقدم لك.

(ولأمٍّ مع الابنين) اللذين نصف كل منهما حر (سدس، وربع سدس) لأن مسألة حرِّيَّتهما أو حرِّية أحدهما ورقِّ الآخر من ستة، ومسألة رقِّهما عن ثلاثة، فتكتفي بستة وتضربها في عدد الأحوال أربعة بأربعة وعشرين، لها ثمانية في حال، وأربعة في ثلاثة أحوال، ومجموعها عشرون، تقسمها على أربعة، يخرج خمسة وهي سدس وربع سدس.

(ولزوجة) مع ابنين نصف كل منهما حر (ثمن وربع ثمن) لأن مسألة حُريتهما، أو حُرية أحدهما مع رِق الآخر من ثمانية، ومسألة رِقهما من أربعة وهي داخلة في الثمانية، فاضرِبها في عدد الأحوال أربعة، تكن اثنين وثلاثين، للزوجة ثُمنها، أربعة في ثلاثة أحوال، وربعها ثمانية في حال، وإذا قسمت العشرين على الأربعة خرج خمسة، وهي ثُمن الاثنين والثلاثين وربع ثُمنها.

(وجعل في "التنقيح") وتَبعه في "المنتهى" (للأم السدس) مع الابنين المذكورين (وللزوجة الثمن) كذلك؛ لأن كل واحد منهما يحجب الأم بنصفه الحُر عن نصف السدس، والزوجة عن نصف الثمن، وهو (١) الذي قدَّمه في "الشرح". ثم قال: ومن ورث بالأحوال والتنزيل، فذكر


(١) في "ح" و"ذ": "وهذا" بدل "وهو".