للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يجزئه) الصوم؛ قاله في "المغني"؛ لأن المُعتبر في الكفَّارات وقت الوجوب، وهو هنا وقت الحِنْث، وقد صار موسرًا، فلا يجزئه الصوم، كما لو صام إذًا.

وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة (١): وإطلاق الأكثرين يخالف ذلك؛ لأنه كان فرضه في الظاهر، فبرىء من الواجب، فلم يحصُل به الحِنث؛ لأن الكفارة حلَّته.

(ومن كرَّر يمينًا موجبها واحد على فِعْل واحد، كقوله: والله لا أكلتُ، والله لا أكلتُ) فكفَّارة واحدة؛ لأن سببها واحد، والظاهر أنه أراد التأكيد (أو حَلَف أيمانًا كفَّارتها (٢) واحدة، كقوله: والله، وعهد الله، وميثاقه، وكلامه) لأفعلن كذا، فكفَّارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة (أو كرَّرها) أي: الأيمان (على أفعال مختلفة قبل التكفير، كقوله: والله لا أكلتُ، والله لا شربتُ، والله لا لَبِستُ، فـ)ـــعليه (كفَّارة واحدة) لأنها كفَّارات من جنس، فتداخلت كالحدود.

(ومثله الحَلِف بنذور مُكَرَّرة) فتجزئه كفَّارة واحدة.

(ولو حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة، كقوله: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبستُ، فـ)ـــعليه (كفَّارة واحدة، حَنِث في الجميع أو في واحد، وتنحلُّ البقية) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأن اليمين واحدة والحِنْث واحد. (وإن كانت الأيمان مختلفة الكفَّارة كالظِّهار واليمين بالله، فلكلِّ يمين كفَّارتها) لأنها أجناس، فلم تتداخل، كالحدود من أجناس.


(١) القواعد الفقهية ص/ ٧.
(٢) في "ذ": "كفَّاراتها"