يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجَّل، والزيادة مجهولة، فلم يصح.
(ويُشترط كونه) أي: رأس مال السَّلَم (معلوم الصفة والقَدْر) كالمُسلَم فيه؛ لأنه قد يتأخر تسليم المعقود عليه، ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس ماله ليردَّ بدله كالقرض (فـ) ـــــعلي هذا (لا يصح) السَّلَم (بصُبرة) مشاهدَةٍ لا يعلمان قَدْرها.
(ولا) يصح السَّلَم (بما لا يمكن ضبطه بصفة، كجوهر ونحوه، فإن فعلا) أي: عقداه بذلك (فباطل) لفوات شرطه (ويرجع) أي: يرد المقبوض إذن (إن كان باقيًا، وإلا) بأن لم يكن باقيًا (فقيمته) إن كان متقوَّمًا، أو مثله إِن كان مثليًا، كصُبرة من نحو حبوب.
(فإن اختلفا فيها) أي: في قيمة رأس مال السَّلَم الباطل، أو في قَدْر الصُّبرة المجعولة رأس مال سَلَم (فقول مسلَمٍ إليه) بيمينه؛ لأنه غارم.
(فإن تعذَّر) عِلْمُ قَدْر القيمة، أو الصُّبرة، بأن قال المسلم إليه: لا أعلم قَدْر ذلك (فقيمة مسلم فيه مؤجَّلًا) إلى الأجل الذي عَيَّنَاه؛ لأن الغالب في الأشياء أن تُباع بقيمتها.
(ولو قبَض) المسلَمُ إليه (رأس مال السَّلَم المعيّن، ثم افترقا، فوجده) المسلَم إليه (مَعيبًا من غير جنسه) كالنُّحاس في الفضة، والمِسِّ (١) في الذهب (أو ظهر) رأس مال السَّلَم المعيَّن (مستحَقًا بغصب أو غيره، بطل العقدُ) كما لو ظهر ثمن المبيع المعيَّن كذلك.
(وإن كان العيب من جنسه) أي: جنس رأس المال، كالسواد في الفضة، والوضوح في الذهب (فله) أي: المُسلَم إليه (إمساكه وأخذ أَرْش