للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشترط فيهم الفقر، فدلَّ على جواز الأخذ مع الغِنى.

(وإن فَضَلَ مع غارم ومُكاتَب، حتى ولو سقط ما عليهما ببراءة أو غيرها، و) فضل مع (غاز وابن سبيل شيء بعد حاجتهم، لزمهم ردُّه، كما لو أخذ شيئًا لفكّ رقبته، وفَضَل منه) شيء، لزمه ردّه؛ لأنهم لا يملكون ذلك من كلِّ وجه، بل ملكًا مراعى؛ ولأن السبب زال، فيجب ردّ الفاضل لزوال الحاجة.

(وإن فَضَلَ مع المُكاتَب شيء عن حاجته من صدقة التطوُّع، لم تُسترجع منه) لأن صدقة التطوع لا يعتبر فيها الحاجة، بخلاف الزكاة. وإن تلف في أيديهم بغير تفريط، فلا رجوع عليهم.

(والباقون) وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلَّفة قلوبهم (يأخذون أخذًا مستقرًا، فلا يَردُّون شيئًا) لأنهم ملكوها ملكًا مستقرًا، وتقدم الفرق بينهم قريبًا (١).

(ولو ادَّعى الفقر من عُرف بغنى، أو ادَّعى إنسان أنه مُكاتَبٌ، أو غارم لنفسه، لم يقبل إلا ببينة) لأن الأصل عدم ما يدعيه، وبراءة الذمة (بخلاف غاز) فإذا ادعى إرادة الغزو أعطي مراعى، وكذا لو ادعى ابن السبيل إرادة العود، وتقدم (٢).

(ويكفي اشتهارُ الغرم لإصلاح ذات البين) أي: استفاضته، فتقوم مقام البينة به (فإنْ خفي) الغُرْم لإصلاح ذات البين (لم يُقبل إلا ببينة)


(١) (٥/ ١٤٦).
(٢) (٥/ ١٥١).