(ويُشترط استواؤهما) أي: المتناضلين (في عدد الرِّشْق، و) عدد (الإصابة و) في (صفتها) أي: الإصابة، من خوارق ونحوها (وسائر أحوال الرمي) لأن موضوعها على المساواة، فاعتبرت، كالمسابقة على الحيوان.
(فإن جعلا رِشْق أحدهما عشرة، و) رِشْق (الآخر عشرين، أو شرطا أن يصيب أحدهما خمسة، و) أن يصيب (الآخر ثلاثة، أو شرطا إصابة أحدهما خواسق، والآخر خواصل) ويأتي معناهما (أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين، أو) شرطا (أن يحط سهمين من إصابته بسهم من إصابة صاحبه، أو شرطا أن يرمي أحدهما من بُعْدٍ، و) يرمي (الآخر من قُرب، أو أن يرمي أحدهما وبين أصابعه سهم، والآخر بين أصابعه سهمان، أو أن يرمي أحدهما وعلى رأسه شيء، والآخر خال عن شاغل، أو) شرطا (أن يحط عن أحدهما واحدًا من خطئه، لا عليه ولا له، وأشباه هذا مما تفوت به المساواة، لم يصح) لمنافاته لموضوع المسابقة.
وإذا عقدا ولم يذكرا قوسًا صح؛ لما تقدم (١). ويستويان في العربية والفارسية.
الشرط (الثالث: معرفة) نوع (الرمي هل هو مفاضلة ومحاطّة، أو مبادرة) لأن غرض الرماة يختلف، فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها في الانتهاء، ومنهم من هو بالعكس، فوجب اشتراط ذلك؛ ليعلم ما دخل فيه.
(فالمفاضلة: أن يقولا: أينا فضل صاحبه بإصابة أو إصابتين أو ثلاث إصابات ونحوه من عشرين رمية، فقد سبق، فأيهما فضل صاحبه