للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيرهما: "وإذا حاصَرْتَ أهلَ حِصْنٍ فأرادُوكَ أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حُكمِكَ، فإنَّكَ لا تدرِي أتُصيبُ فيهم أمْ لا" (١) وأجاب عنه النووي في "شرح مسلم" (٢) بأن المراد: أنه لا يأمن أن يَنزل وحي عليه - صلى الله عليه وسلم - بخلاف ما حكم به، وهذا المعنى مُنْتَفٍ بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣) (بين القتل والرِّق، والمَنِّ والفِداء) لما تقدم في الإمام.

(ويُكره نَقْل رأس) كافر من بلد إلى بلد (ورَمْيه بمَنْجَنيق بلا مصلحة) لما روى عقبة بن عامر: "أنه قدِمَ على أبي بكر الصديق برأس بنَان (٤) البطريق، فأنكر ذلك، فقال: يا خليفة رسول الله، فإنهم يفعلُونَ ذلك بنا، قال: فأذِّنْ بفارسَ والرومِ: لا يُحملُ إليَّ رأسٌ، إنما يكفي الكتاب والخبر" (٥).

قال الشيخ تقي الدين (٦): وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد، ولا يكون نكالًا لهم عن نظيرها، فأما إن كان في


(١) أحمد (٥/ ٣٥٨)، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٣١.
(٢) (١٢/ ٤٠).
(٣) في "ح" و"ذ" زيادة وهي: "فلهذا قال في الواضح: يكره، وقال في المبهج: لا ينزلهم؛ لأنه كإنزالهم بحكمنا، ولم يرضوا به، وعلى الأول فيخيّر"، وهذه الزيادة كانت في الأصل ثم شطبت.
(٤) كذا في الأصول، وفي مصادر التخريج: "يناق".
(٥) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٥/ ٢٠٤) رقم ٨٦٧٣، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٦٣) رقم ٢٦٤٩، ٢٦٥٠، وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص/ ٩٥، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥١٥)، والبيهقي (٩/ ١٣٢)، وابن عساكر في تاريخه (٤٠/ ٤٨٣)، وصحح إسناده الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٠٨).
(٦) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٥٠، ٤٥١.