للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن فعل) أي: اقتصّ للطرف قبل برئه (سقط حقُّه من سرايته، فلو سرى) الجُرح بعد (إلى نفسه) فهَدْرٌ؛ للخبر (أو سرى القِصاص إلى نفس الجاني، فهَدْرٌ) وتقدم.

(وإن قطع) جانٍ (يدَ رجُلٍ من الكوع، ثم قَطَعها) جانٍ (آخر من المَرِفق، فمات) أي: المجني عليه (بسرايتهما) أي: القَطْعَين (فللوليِّ قَتْلُ القاطعين) لأنهما قاتلان؛ لأن سراية الجناية مضمونة بالقود، كما سبق.