للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(حلالًا، لم يُعتدَّ به) أي: برميه؛ لأنه لا يصحُّ منه لنفسه رمي، فلا يصحُّ عن غيره (وإن أمكن الصبي أن يناول النائبَ الحصى، ناوَله) إيَّاه (والا اسْتُحبَّ أن تُوضع الحصاةُ في كفِّه، ثم تُؤخذ منه فتُرمى عنه، فإن وَضَعها النائبُ في يدِه ورمى بها (١)، فجعل يده كالآلة، فَحَسنٌ) ليوجد منه نوع عمل.

(وإن أمكنه) أي: الصغير (أنْ يطوفَ) ماشيًا (فَعَله) كالكبير (وإلا طِيفَ به محمولًا) لما تقدم من فِعْلِ أبي بكر (٢) (أو راكبًا) كالمريض.

(ويصحُّ طوافُ الحلالِ به) أي: بالصغير (و) طواف (المُحْرِم) به، (طاف) المُحْرِم (عن نفسه أوْ لا) أي: أو لم يطف عن نفسه، بخلاف الرمي. وأشار إلى الفرق بينهما بقوله: (لوجود الطوافِ من الصبيِّ، كمَحمولٍ مريضٍ، ولم يوجد من الحامل إلا النيةُ، كحالة الإحرام) بخلاف الرمي.

(وتُعتبرُ النيةُ من الطَّائفِ به) قلت: ولعله إذا كان دون التمييز، وإلا، فلابد من النيةُ منه، كالإحرام (ويأتي في باب دخول مكَّة.

و) يُعتبر -أيضًا- (كونه ممن يَصحُّ أن يَعقِد له الإحرام) بأن يكون وليًّا له في ماله؛ لأن الطواف تُعتبر له النية، فلما تعذَّرت من الصغير، اعتُبرت ممن له النيابة عنه بالشرع، بخلاف الوقوف والمبيت (فإن نوى) الطائف بالصغير (الطوافَ عن نفسه وعن الصبي، وقع) الطواف (عن الصبي، كالكبير يُطاف به محمولًا لعُذرِ) لأن الطَّواف فِعْلٌ واحد، لا يصح وقوعه عن اثنين.


(١) في "ذ": "بها عنه".
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ٢٥) تعليق رقم (٢).