للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"تنبيه": يتصور زوال الرحم في نحو ما لو شَهِد ابنٌ لأبيه الغائب بحق، ثم حضر ولا عن على نفيه بشرطه، فإنه ينتفي عنه باللعان، فإذا أعاد الشهادة بعدُ؛ لم تُقبل؛ لما تقدَّم.

(ولو لم يشهد بها الفاسق عند الحاكم حتى صار عدلًا؛ قُبلت) شهادته. قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأن التهمة إنما كانت من أجل العار الذي يلحقه في الردِّ، وهو منتفٍ هنا.

(وإن رُدَّت) الشهادة (لكفرٍ، أو صغر، أو جنون، أو خرس، ثم أعادها بعد زوال المانع؛ قُبلت) شهادته؛ لأن التُّهمة هنا منتفية، لأن رَدَّ الشهادة في تلك الحالات لا غضاضة (١) فيه؛ ولأن الصبيان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - كانوا يروون بعد ما كَبِرُوا، كابن الزبير، والشهادة في معنى الرواية (٢).

(وإن شهد) الشاهد (عنده) أي: الحاكم (ثم حَدَث مانعٌ) من عمىً، أو خرسٍ، أو صمم، أو جنون، أو موت، من قَبول شهادته (لم يمنع الحكم) لأنه معنىً لا يقتضي تُهمة في حال الشهادة، فلم يمنع قَبولها (إلا كفر، أو فسق، أو تُهمة) فيمنع الحكم بشهادته؛ لاحتمال وجود ذلك عند الشهادة، وانتفاء ذلك حال الشهادة شرطٌ لصحة الحكم، فوجب أن يمنعه.

(فأما عداوة ابتدَأَها مشهود عليه، كقَذْفه البينة لمّا شَهِدت عليه، لم تردّ شهادتها بذلك، وكذا مقاولته) أي: المشهود عليه للبينة (وقت غضب، ومحاكمة بدون عداوة ظاهرة سابقة) فإنها لا تمنع الحكم، وإلا


(١) "أي: بنقضه". ش. والغضاضة: المنقصة. القاموس المحيط ص/ ٨٣٧، مادة (غضض).
(٢) انظر كلام أهل العلم عن سماع الصغير وسن التحمل: الكفاية ص/ ١٠٣ - ١٠٦، وعلوم الحديث لابن الصلاح ص/ ١٢٩ - ١٣١، وفتح المغيث للسخاوي (٢/ ٤).