للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و) الخامس: (دعوة للميت) لأنه هو المقصود، فلا يجوز الإخلال به (ولا يتعين الدعاء للميت في) التكبيرة (الثالثة بل يجوز في) التكبيرة (الرابعة) نقله الزركشي عن الأصحاب؛ لأن ما تقدم من الأحاديث لا تعيين فيه (ويتعين غيره) أي: الدعاء (في محَالِّه) فتتعين القراءة في الأولى، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية. صرّح به في "المستوعب" و"الكافي" و"التلخيص" و"البلغة". قال في "المبدع": وقدم في "الفروع" خلافه. ووجه الأول: ما روى الشافعي في "مسنده" عن أبي أمامة بن سهل: "أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من السُّنةِ في الصلاةِ على الجنازة: أن يكبِّر الإمامُ، ثم يقرأ بفاتحة الكتابِ بعد التكبيرة الأولى، يقرأ في نفسِه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلص الدعاءَ للجنازة في التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًا في نفسِه" (١).

(و) السادس: (تسليمة) لأنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يسلمُ على الجنائز" (٢)


= قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٦٢): إسناده ضعيف.
وله شاهد عند الدارقطني (١/ ٣٥٤)، وابن الجوزي في التحقيق (١/ ٤٠٢) من طريق جابر الجعفي، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعًا: "من صلى صلاة لم يصل فيها علي ولا على أهل بيتي؛ لم تقبل منه". قال الدارقطني وابن الجوزي: جابر ضعيف.
(١) تقدم تخريجه (٤/ ١٣٠) تعليق رقم (٢).
(٢) رواه الدارقطني (٢/ ٧٢، ٧٧) والحاكم (١/ ٣٦٠) والبيهقي (٤/ ٤٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فكبر عليها أربعًا وسلم تسليمة. قال النووي في الخلاصة (٢/ ٩٨٢): غريب الإسناد.
وانظر ما تقدم (٤/ ١٢٩) تعليق رقم (٤).