للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كما لو شهدت أن لا دَيْن عليه؛ لأنها شهادة على نفي غير محصور.

(فإن قالا) أي الشاهدان: (ما قتله فلانٌ بل قتله فلانٌ؛ سُمعت) شهادتهما وعُمل بها؛ لأنها على نفي محصور، كقولها: هذا وارث زيد لا وارث له غيره.

(وإن قال إنسان: ما قتله هذا المُدَّعى عليه، بل أنا قتلته، فإن كذَّبه) أي: المقرَّ (الوليُّ، لم تبطل دعواه، وله) أي: الولي (القسامة) لاحتمال كذب المقرِّ (ولا يلزمه) أي: الولي (ردُّ الدية ان كان أخذها) لأنه لا يتحقق بذلك ظلمه.

(وإن صدَّقه) أي: المقرَّ (الوليُّ، أو طالبه) الولي (بموجب القتل، لزمه) أي: الولي (ردُّ ما أخذه) لاعترافه بأنه أخذه بغير حق (وبَطَلَت دعواه على الأول، وسقط القَوَد عنهما) أي: عن الأول؛ لتصديق الوليِّ أن القاتل الثاني، وعن الثاني؛ لأنه أحيا نفسًا (وله) أي: الولي (مطالبة الثاني بالدية) مؤاخذة له بإقراره، وفي "المنتهى" في الجنايات: ولو أقرَّ الثاني بعد إقرار الأول؛ قتل الأول.

فصل

الشرط (الرابع: أن يكون في المُدَّعين) للقتل (ذكورٌ مكلَّفون، ولو واحدًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسون رجلًا منكم" (١)؛ ولأن القَسامة حُجَّة يثبت بها قتل العمد، فاعتبر كونها من رجال عقلاء، كالشهادة.

(فلا مدخل للنساء) في القَسامة، فلا يُستحلفن؛ لمفهوم ما سبق.

(و) لا (الخناثى) لاحتمال الأنوثيَّة.


(١) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٤٦) تعليق رقم (٢).