للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عبد الرحمن بن سابط يرفعه قال: "من مات ولم يحجَّ حَجّةَ الإسلام -لم يمنَعْهُ مرضٌ حابسٌ، أو سلطَانٌ جائرٌ، أو حاجَةٌ ظَاهِرةٌ- فَلْيَمُتْ على أي حال، يهوديًّا أو نَصْرَانيًّا". رواه سعيد في "سننه" (١).

ولأنه أَحدُ مباني الإسلام، فلم يَجُزْ تأخيره إلى غير وقت معيَّن، كبقية المباني، بل أَولى.

وأما تأخيره - صلى الله عليه وسلم - هو وأصحابه؛ بناءً على أن الحجَّ فُرض سنة تسع، فيحتمل أنه كان في آخرها، أو لأنه تعالى أطلع نبيَّه على أنه لا يموت حتى يحجَّ، فيكون على يقينٍ من الإدراك، قاله أبو زيد الحنفي (٢). أو لاحتمال عدم الاستطاعة، أو حاجة خوف في حقِّه منعه من الخروج، ومَنَعَ أكثر أصحابه، خوفًا عليه، أو لأنَّ الله تعالى كَرِه له الحجَّ مع المشركين عُراة حول البيت، أو غير ذلك.

(بخمسة شروط):

أحدها: (الإسلامُ، و) الثاني: (العقلُ) وهما شرطان للوجوب والصحة (فلا يجبُ) حجٌّ ولا عُمرةٌ (على كافرٍ ولو مرتدًّا) لأنه ممنوع عن دخول الحرم، وهو منافٍ له (ويُعاقب) الكافرُ (عليه) أي: على الحجِّ، وكذا العُمرة (وعلى سائر فروع الإسلام) كالصلاة والزكاة والصوم (كالتوحيد، إجماعًا (٣)) وتقدم


= والإيهام (٤/ ٢٧٣).
(١) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور، وقد تقدم تخريجه (٦/ ٧) تعليق رقم (٢).
(٢) كتاب المناسك من الأسرار ص / ٤٠. وأبو زيد هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي المتوفى سنة ٤٣٠ هـ رحمه الله تعالى. انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/ ٤٤٩ - ٥٠٠).
(٣) انظر أصول السرخسي (١/ ٧٢)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٧٤)، والبحر المحيط =