للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا) يَعقُّ (المولود عن نفسه إذا كبر) نصَّ عليه (١)؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فَعَل) أي: عقَّ غير الأب، والمولودُ عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما) لعدم الدليل عليها. قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة.

(واختار جَمْعٌ: يعقُّ عن نفسه) استحبابًا إذا لم يعقَّ عنه أبوه، منهم صاحب "المستوعب"، و"الروضة"، و"الرعايتين"، و"الحاويين"، و"النظم". قال في "الرعاية": تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - (٢). ومعناه في "المستوعب"، وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يُشرع له فكاك نفسه.

(وقال الشيخ (٣): يعقُّ عن اليتيم) أي: من ماله (كالأُضحية وأَولى) لأنه مرتهن بها، بخلاف الأُضحية.


(١) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ١٠٤، ١٤٣.
(٢) أخرج عبد الرزاق (٤/ ٣٢٩) حديث ٧٩٦٠، وابن المديني في العلل ص/ ٥٧، والبزار (٣/ ٧٤) حديث ١٢٣٧، والروياني في مسنده (٢/ ٣٨٦) حديث ١٣٧١، وابن حبان في المجروحين (٢/ ٣٣)، وابن عدي (٤/ ١٤٥٢)، والبيهقي (٩/ ٣٠٠)، من طريق عبد الله بن محرَّر، عن قتادة، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن نفسه بعدما بُعث نبيًّا.
قال البزار: تفرَّد به عبد الله بن محرَّر، وهو ضعيف جدًا. وقال ابن عدي (٤/ ١٤٥١): حدثنا الجنيدي، حدثنا البخاري قال: عبد الله بن محرَّر العامري الجزري عن قتادة منكر الحديث. وقال البيهقي: هذا حديث منكر … وروي من وجه آخر عن قتادة، ومن وجه آخر عن أنس وليس بشيء. ونقل عن عبد الرزاق قوله: إنما تركوا عبد الله بن محرَّر لحال هذا الحديث. وقال النووي في المجموع (٨/ ٣٤٨): هذا حديث باطل. وضعَّفه الحافظ في الفتح (٩/ ٥٩٥).
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (٣٦/ ٣٠٥)، قال: يضحى عن اليتيم من ماله.