للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حتى تبلغ خَمسًا) فهي أقل نصابها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "منْ لم يكنْ عندَه إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها صدقةٌ" (١)، و"ليسَ فيما دونَ خمس ذَود صدقةٌ" (٢) (فتجب فيها) أي: الخمس (شاة) إجماعًا (٣)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغَتْ خمسًا ففِيهَا شاةٌ". رواه البخاري (٤). (بصفة الإبل) المزكاة (جودة ورداءة)، ففي كرام سمان كريمة سمينة، والعكس بالعكس.

(فإن كانت الإبل معيبة) لا تجزئ في الأضحية (فالشاة) الواجبة فيها (صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل) كشاة الغنم، فلو كان عنده خمس من الإبل مراضًا وحال عليها الحول، فيقال: لو كانت صحاحًا كانت قيمتها مائة، وكانت الشاة التي تجب فيها قيمتها خمس، ثم قومت الإبل مراضًا بثمانين، فقد نقصت خمس قيمتها لو كانت صحاحًا، فتجب فيها شاة قيمتها أربع، بحسب نقص الإبل، وهو الخمس عن قيمة الشاة. (فإن أخرج شاة معيبة) لا تجزئ في الأضحية، لم تجزئه، كإخراجها عن الغنم. (أو) أخرج (بعيرًا، لم


(١) جزء من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -, رواه البخاري في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٤٥٤.
(٢) جزء من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أخرجه البخاري في الزكاة، باب ٤، ٣٢، ٤٢، ٥٦، حديث ١٤٠٥، ١٤٤٧، ١٤٥٩، ١٤٨٤, ومسلم في الزكاة، حديث ٩٧٩.
ورواه مسلم - أيضًا - في الزكاة، حديث ٩٨٠ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٣) الإجماع لابن المنذر ص/ ٤٦، والتمهيد لابن عبد البر (٢٠/ ١٣٧)، والاستذكار (٩/ ١٥) والإفصاح (١/ ٢٠٥)، والمغني (٤/ ١١).
(٤) في الزكاة، باب ٣٨، حديث ١٤٥٤، عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -.