ففاسد كما تقدم (١)(إلا إذا كان الخيار للمشتري وحدَه، وتصرَّف في المبيع) فينفذ تصرُّفُه، ويبطل خياره، وكذا لو كان الخيار للبائع وحده، وتصرَّف في الثمن، نفذ تصرُّفُه، وبطل خياره كالتي قبلها.
(وإلا بما تحصُل به تجربة المبيع) فلا يحرم (كركوب الدَّابة، لينظر سيرها، و) كـ (ـحَلْب الشاة، ليعلم قَدْرَ لبنها، و) كـ (ــالطحن على الرَّحى) ليعلم كيف طحنها (ونحو ذلك) مما تحصُل به تجربة المبيع.
(وإن كان الثمن في الذِّمة، وتصرَّف البائع فيه) زمن الخيارين (بحوالة) عليه (أو مقاصَّة) بأن قاصص به المشتري مما له عليه (لم يصح) تصرُّفُه فيه، حذرًا من إبطال حق المشتري، لكن يأتي أن المقاصَّة لا تتوقف على رضاهما.
(فإن تصرَّفَ المشتري) في المبيع (يبيع أو هِبةٍ أو نحوهما) كوقف (والخِيار له وحده) - جملة حالية من الفاعل - (نفذ تصرُّفُه وسقط خياره) لأن ذلك دليل رضاه، وإمضائه للبيع، وكذا تصرُّفُ بائعٍ في الثمن إن كان الخيار له وحده.