للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومتى امتنع السيدُ من الواجب عليه من نفقة، أو كسوة، أو تزويج، فطلب العبدُ) أو الأمةُ (البيعَ؛ لزمه بيعه، سواءٌ كان امتناعُ السيدِ لعجزه عنه، أو مع قُدرته عليه) لأن بقاء ملكه عليه إذن عليه إضرار به، وإزالة الضرر واجبة، وقد رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "جاريتُك تقول: أطعمني واستعملني [وولدك يقول] (١): إلى من تتركني" رواه أحمد، والدارقطني بإسناد صحيح (٢). ورواه البخاري من قول أبي هريرة (٣).

(ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بما يجب له) لأن الملك للسيد، فلا يُجبر على إزالته من غير ضرر، كطلاق زوجته إذن.

(ولا يتسرَّى عبد ولو بإذن سيده؛ لأنه لا يملك) والوطء لا يكون إلا في نكاح أو ملك يمين؛ للنص.

(وقيل: بلى (٤)) يتسرى (بإذنه؛ نصَّ عليه في رواية الجماعة (٥)، واختاره كثير من المحققين) قاله في "التنقيح"، وقال في "المبدع": هو قول قدماء الأصحاب. وقال في "الإنصاف": وهي طريقة الخِرَقي، وأبي بكر، وابن أبي موسى، وابن شاقلا؛ نقله عنه في "الواضح"، ورجَّحها المصنف في "المغني"، والشارح. قال في "القواعد الفقهية" (٦): "وهي أصح؛ فإن نصوص أحمد لا تختلف في إباحة التسرِّي له". وصحَّحه


(١) ما بين معقوفين زيادة من مصادر التخريج.
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ١٤٥) تعليق رقم (١).
(٣) تقدم تخريجه (١٣/ ١٤٥) تعليق رقم (٢).
(٤) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ٧٣): "بل".
(٥) مسائل أبي داود ص/ ١٦٨، وانظر: القواعد الفقهية ص/ ٣٨٨ - ٣٨٩ القاعدة الستون بعد المائة.
(٦) ص/ ٤٢٠ في المسألة السابعة من المسائل الملحقة بالقواعد.