للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وتقدم) المتعلِّق بها وأنه عليهما (قريبًا (١) - عينًا كان) المُقرُّ به (أو دينًا، قَبل) حصول (الفُرقة بينهما، لزم) الإقرار (في حقه، ولم يُقبل) إقراره (على شريكه) لأنه إنما أذن له في التجارة، وليس الإقرار داخلًا فيها.

(وإذا قبض أحدُ الشريكين من مال مشترك بينهما بإرث، أو إتلاف، أو عقد من ثَمَنِ مبيع، أو قَرْضٍ أو غيره) قال الشيخ تقي الدين (٢): أو ضريبة سبب استحقاقها واحد (ولو كان القبض بعد تأجيل شريكه حقَّه، فلشريكه الأخذُ من الغريم) مثل ما قبضه شريكه (وله الأخذُ من القابض) لأنهما سواء في الملك (حتى ولو أخرجه) القابض عن يده (برهن، أو قضاء دَيْن، فيأخذه) الشريك (من يده) أي: ممن هو بيده (كمقبوض بعقد فاسد.

وإن كان القبض بإذن شريكه، أو تلف) المقبوض (في يد قابضه، فلا مُحاصَّة) ويتعيَّن الغريم، ويأخذ الشريك منه مثل ما قبضه شريكه.

(وللغريم) غير المحجور عليه (التخصيص) لبعض الغرماء (مع تعدُّد سبب الاستحقاق) بأن باعه واحد شيئًا وأقرضه آخرُ شيئًا، فله تقديم من شاء منهما في الوفاء، إذ لا معيّن لذلك غيره (لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) على الآخر؛ لأنه إكراه بغير حقٍّ.

(و) يجب (على كلِّ واحد) من الشريكين (أن يتولَّى ما جرت العادة أن يتولاه، من نَشْر الثوب وطيِّه، وخَتْم الكيس وإحرازه، وقبض النقد) لأن إطلاق الإذن يُحمل على العُرف، وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها


(١) (٨/ ٤٨٤).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ١٩٣.