للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصاحب "الحاوي" قال في "الإنصاف": وهو الصواب.

(وإن لم يَعلم) البائع زوالَ ملكه وتحريمَ وطئه (لَحِقَه النَّسبُ، وولدُه حرٌّ) للشبهة (وعليه قيمتُه) أي: الولد للمشتري؛ لأنه فوَّته عليه باعتقاده الإباحة، وتُعتبر القيمة (يومَ ولادته) لأنه أول وقت يتأتَّى فيه تقويمه.

(ولا بأس بنَقْدِ الثمن، وقَبْض المبيع في مدَّةِ الخيار) سواء كان خيار مجلسٍ أو شرطٍ (لكن لا يجوز التصرُّفُ) لواحد منهما (غيرَ ما تقدم) تفصيله (ويأتي في الباب آخر الخيار السابع لذلك تتمة.

ومن مات منهما) أي: البائع والمشتري (بطل خياره وحده، ولم يُورَث) لأنه حقُّ فسخٍ لا يجوز الاعتياض عنه، فلم يُورَث كخيار الرجوع في الهبة (إن لم يكن طالبَ به قبلَ موته، فإن طالب به قبلَ موته، وُرِثَ كشُفعة وحَدِّ قذفٍ) قال أحمد (١): الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشُّفعة، والحَدّ إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار. لم تكن للورثة هذه الثلاثة أشياء، إنما هي بالطلب، فإذا لم يطلب، فليس يجب إلا أن يشهد: إني على حق (٢) من كذا وكذا، وإني قد طلبته، فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به، ولا يشترط ذلك في إرثِ خيارٍ غيرِ خيار الشرط.

(وإن جُنَّ) من اشترط الخيار (أو أُغمي عليه؛ قام وليُّه مقامَه) كخيار المجلس وفيه ما تقدم (٣). و- أيضًا - فالمُغمى عليه لا تثبت عليه


(١) طبقات الحنابلة (١/ ١٣٩)، والمغني (٧/ ٥١٠)، وانظر مسائل أبي داود ص/ ٢٠٣.
(٢) في "ح" و"ذ": "حقي".
(٣) (٧/ ٤١٤).