للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روايتان (١)، فعلى عدم سقوط خياره، إذا فسخ، له قيمتُها لتعذُّر الفسخ فيها، ذكره في "شرح المنتهى".

قلت: قياس ما سبق في العتق، وتلف المبيع: سقوط خياره.

(وولدُه) أي: ولد المشتري (حرٌّ ثابت النَّسَب) لأنه من مملوكته، ولا تلزمه قيمتُه.

(وإن وطِئها) أي: المبيعة (البائع) زمن الخيارين (فعليه الحدُّ) لأن وطأه لم يصادف ملكًا، ولا شُبهة مِلْكٍ (إن عَلِمَ زوال ملكه) عن الجارية بالعقد (و) عَلِمَ (تحريم وطئه نصًّا (٢)).

زاد في "المقنع" و"المنتهى" تبعًا لبعض الأصحاب: إذا عَلِمَ أنَّ البيع لا ينفسخ بوطئه، فإن اعتقد أنه ينفسخ بوطئه، فلا حدَّ عليه؛ لتمكُّن الشُّبهة. وقال أكثر الأصحاب: عليه الحدُّ إذا كان عالمًا بالتحريم، وهو المنصوص عن أحمد في رواية مُهنَّا (٣)، وهو اختيار أبي بكر، وابن حامد، والأكثرين، قاله في "القواعد الفقهية" (٤)، ذكره في "الإنصاف".

(وولدُه) أي: ولد البائع من المبيعة إذا وطئها زمن الخيارين (رقيقٌ لا يلحَقُه نَسبُه) لأنه وَطِئَ في ملك الغير (وعليه المهرُ، ولا تصير أمَّ ولدٍ له) لأنه وطَئها في غير ملكه.

(وقيل: لا حَدَّ عليه) أي: على البائع بوطئه المبيعة إذن مطلقًا؛ لأن وطأَه صادف ملكًا أو شُبهة ملك؛ للاختلاف في بقاء ملكه (اختاره جماعة) منهم الموفَّق، والشارح، والمجد في "محرره" والناظم


(١) انظر: المغني (٦/ ١٩).
(٢) الكافي (٣/ ٧٥)، والقواعد الفقهية ص/ ٩٢، ٤٠٩.
(٣) انظر المرجعين السابقين.
(٤) ص/ ٤٠٩.