أمكنت قِسمتُها بالتعديل من غير رَدِّ عوضٍ (ويدخل الشجر تبعًا) للأرض، كالبيع.
(وإن قسما) أي: طلب أحدُهما قِسمةَ (الشجر وحدَه، فلا إجبار) لمن امتنع منهما.
(ومِن قِسْمةِ الإجبار: قِسْمةٌ مكيلٍ وموزونٍ من جنس واحدٍ، كدُهْن) من زيت، وشيرج، وغيرهما (ولَبَنٍ، ودِبْسٍ، وخلٍّ، وتمر، وعِنب ونحوها) كسائر الحبوب، والثمار المكيلة (فإذا طلب أحدهما القِسْمة فيها) أي: في المذكورات فِي هذا النوع (وأبى) الشريك (الآخر، أُجبر) الممتنع (ولو كان وليًّا على صاحب الحِصَّة) لأنه يتضمَّن إزالة الضرر الحاصل بالشركة، وحصول النفع للشريكين؛ لأن نصيب كلِّ واحدٍ منهما إذا تميَّز، كان له أن يتصرَّف فيه بحسب اختياره، ويتمكَّن من إحداث الغِراس والبناء، وذلك لا يمكن مع الاشتراك.
ويُشترط للإجبار - أيضًا - أن يثبت عند الحاكم أنه مِلكهم ببينة، لأن في الإجبار عليها حكمًا على الممتنع منهما، فلا يثبت إلا بما يثبت به الملك لخصمه، بخلاف حالة الرضا، فإنه لا يحكم على أحدهما.
ويُشترط - أيضًا -: أن يثبت عنده انتفاءُ الضَّرر، وإمكان تعديل السِّهام في العين المقسومة من غير شيء يُجعل فيها.
(ويَقسم حاكمٌ مع غيبة وَليٍّ، وكذا) يقسم حاكمٌ (على غائبٍ في قِسْمَةِ إجبارٍ) لأنها حقٌّ على الغائب، فجاز الحكم عليه به كسائر الحقوق.
(فإن كان المشترَك مِثليًّا - وهو المَكيل والموزون - وغاب الشريك أو امتنع) من قِسمته (جاز لـ)ـــلشريك (الآخر أخذ قَدْرِ حَقِّه عند أبي