قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١٤/ ٢٠١) حديث ١٩٦٦٥: لم يثبت رفعه. وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١/ ٧) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، موقوفًا، ورجحه أبو حاتم، وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٤١). وقال الحافظ في الفتح (١١/ ٥٨٧): هو أشبه. (١) أخرج ابن أبي شيبة (٤/ ١/ ٧) عن ابن مغفل، عن عبد الله - رضي الله عنه - قال: "من جعل لله عليه نذرًا لم يسم، فعليه نسمة". وأخرجه الطبراني في الكبير (٩/ ٢٤٤) رقم ٩١٩٧، بنحوه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨٦): رجاله رجال الصحيح إلا أن طلحة والحكم لم يسمعا من ابن مسعود. (٢) لم نقف على من رواه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -، وأخرج عبد الرزاق (٨/ ٤٤٠) رقم ١٥٨٣٣، عن جابر بن زيد رحمه الله في رجل جعل على نذرًا، قال: إن كان نوى، فهو ما نوى، وإن كان سمى فهو ما سمى، وإن لم يكن نوى ولا سمى، فإن شاء صام يومًا، وإن شاء أطعم مسكينًا، وإن شاء صلى ركعتين. (٣) أخرج مالك في الموطأ (٢/ ٤٨١)، وابن أبي شيبة (٤/ ١/ ٢٩)، والبيهقي (١٠/ ٦٥، ٦٧)، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها سُئلت عن رجل قال: مالي في رتاج الكعبة؟ فقالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمين.