للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخيارين، على ما يأتي بيانه.

(حتى أسيرٍ) فيصحُّ بيعُه لمِلْكِه؛ إذ الأسر لا يزيل ملكه (أو) أن يكون (مأذونًا له في بيعه وقت إيجابٍ وقَبول) لفظيين أو فعليين، أو مختلفين؛ لقيام المأذون له مقام المالك؛ لأنه نزَّله منزلة نفسه.

(ولو لم يعلم) المالك أن المبيع ملكه (بأن ظنَّه) أي: ظنَّ البائعُ المبيع (لغيره، فبان) أنه (قد ورِثَه، أو) لم يعلم المأذون له الإذن بأن ظنَّ عدم الإذن، فتبيَّن أنه (قد وُكِّل فيه).

وقوله: (كموت أبيه، وهو) أي: البائع (وارِثُه) مثالٌ للأول (أو توكيله) والوكيل لا يعلم، مثالٌ للثاني.

وإنما صح البيع فيهما؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، لا بما في ظَنِّ المكلَّف، إذا تقرَّر أن الملك أو الإذن شرط.

(فإن باع ملكَ غيره بغير إذنه، ولو بحضرته وسكوته) لم يصح البيعُ، ولو أجازه المالك بعدُ؛ لفوات شرطه.

وحديثُ عروة بن الجَعْد: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهُ دينارًا ليشتَرِي به شاةً، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، ثم عادَ بالدينار والشَّاةِ، فدعا له بالبركَةِ في بيعِهِ" رواه أحمد والبخاري (١)، محمولٌ على أنه وكيل مطلق؛ بدليل أنه سَلَّم وتسَلَّم، وليس ذلك لغير المالك والوكيل المطلق باتفاق (٢). ذكره في "الشرح" و"المبدع".

(أو اشترى له) أي: لغيره (بعين ماله شيئًا بغير إذنه، لم يصحَّ) الشراءُ ولو أُجيز بعدُ؛ لما تقدم.


(١) أحمد (٤/ ٣٧٦)، والبخاري في المناقب، باب ٢٩، حديث ٣٦٤٢.
(٢) انظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣٥٢)، والجامع الصغير لأبي يعلى ص / ١٣٢.