للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن بان) المفقود (ميتًا) ولو لم يتحقَّق أنه قبل موت مورثه، فالموقوف لورثة الميت الأول؛ لانتفاء شرط إرثه (أو مضت مدة تَربُّصِه ولم يَبِنْ حالُه) بأن لم تُعلم حياته بقدومه، أو غيره حين موث موروثه، ولم يعلم موته حين ذاك (فالموقوف لورثة الميت الأول) قطع به في "المغني" وقدَّمه في "الرعايتين"، والمذهب أنه إن لم يعلم موت المفقود حين موت مورثه، فحكم ما وُقِف له كبقية ماله، فيورث عنه ويقضى منه دَينه في مدة تربُّصه، وينفق منه على زوجته وبهيمته؛ لأنه لا يحكم بموته إلا عند انقضاء زمن تربُّصه؛ صحَّحه في "الإنصاف" و"المحرَّر" و"النظم"، وقطع به في "الكافي "و"الوجيز" و"شرح" ابن منجا و"المُنتهى".

(ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن نصيبه) أي: المفقود (فيقتسموه) لأن الحق فيه لا يعدوهم (كأخ مفقود في الأكدرية) بأن ماتت أخت المفقود زمن تربُّصه عن زوج، وأم، وأخت، وجدٍّ، وأخيها المفقود.

(مسألة الحياة) من ثمانية عشر، للزوج تسعة، وللأم ثلاثة، وللجد ثلاثة، وللأخت واحد، وللمفقود اثنان.

(و) مسألة (الموت من) سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. وبين المسألتين موافقة بالأتساع، فتضرب تسع إحداهما في الأخرى تبلغ (أربعة وخمسين، للزوج ثلث المال) ثمانية عشر؛ لأنه اليقين (وللأم سدس) المال تسعة؛ لأنه أقل ما ترثه من المسألتين (وللجد تسعة) بتقديم التاء على السين، وهي السدس (من مسألة الحياة) لأنه أقل ما يرثه في الحالين (وللأخت منها) أي: من