للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَرْكُهُ ما لا يَعنيه" (١) و(لأنه مَكروه في غيره) أي: غير الاعتكاف (ففيه أَولى) روى الخلال عن عطاء قال: "كانُوا يَكرهونَ فُضولَ الكلام، وكانُوا يَعدَّونَ فضولَ الكلام ما عَدا كتابَ الله أن تَقرأهُ، أو أمر (٢) بمعروف، أو نهي (٣) عن منكَر، أو تنطِق في مَعيشتِكَ بما لا بُدَّ لك مِنهُ" (٤).

(ولا بأس أن تزورَه) في المسجد (زوجتُه وتتحدَّث معه، وتُصلِحَ رأسه أو غيره، ما لم يلتذَّ بشيء منها، وله أن يتحدَّث مع مَن يأتيه ما لم يُكثر) "لأن صفية زارته - صلى الله عليه وسلم - فَتَحَدَّثَ معها" (٥) و"رَجَّلَت عائشةُ رأسَهُ" (٦).

(و) له أن (يأمر بما يريد خفيفًا) بحيث (لا يَشغَلُه) لقول عليٍّ: "أيُّما رَجُل اعتكَفَ فلا يُسَاب ولا يَرفُث في الحديث, ويأمُرُ أهلَه


(١) تقدم تخريجه (٥/ ٢٨٦) تعليق رقم (٢).
(٢) كذا في الأصول، والصواب: "أمرًا" كما في المصنَّف لابن أبي شيبة.
(٣) كذا في الأصول، والصواب: "نهيًا" كما في المصنَّف لابن أبي شيبة.
(٤) لم نقف عليه في مظانه من كتب الخلال المطبوعة. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (١٣/ ٥٧٢)، وهناد في الزهد (٢/ ٥٣٦) رقم ١١٠٧، وابن أبي الدنيا في الصمت ص/ ٨١، رقم ٧٨، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٣١٥، ٥/ ٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٢٧٤) رقم ٥٠٨٠، وابن عساكر في تاريخه (٤٠/ ٣٩٨).
(٥) أخرجه البخاري في الاعتكاف، باب ٨، ١٢، حديث ٢٠٣٥، ٢٠٣٩، وفي فرض الخمس، باب ٤، حديث ٣١٠١، وفي بدء الخلق، باب ١١، حديث ٣٢٨١، وفي الأدب، باب ١٢، حديث ٦٢١٩، وفي الأحكام، باب ٢١، حديث ٧١٧١، ومسلم في السلام، حديث ٢١٧٥.
(٦) تقدم تخريجه (٥/ ٣٦٧) تعليق رقم (٢).