للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجب ردّه إلى أربابه) فإن جاؤوا إلى دار الإسلام، أعطاه لهم، وإلا بعثه إليهم؛ لأنه مالُ معصومٍ بالنسبة إليه.

(ومن جاءنا منهم بأمان فخاننا، كان ناقضًا لأمانه) لمنافاة الخيانة له.

(ومن دخل) منهم (دارَ الإسلام بغير إذن، وادَّعى أنه رسول، أو تاجر، ومعه متاع يبيعه، قُبل منه إن صدَّقَتْه عادةٌ، كدخول تُجَّارِهم إلينا، ونحوه) لأن ما ادَّعاه ممكن، فيكون شُبهة في درء القتل؛ ولأنه يتعذَّر إقامة البينة على ذلك، فلا يُتعرَّض إليه، ولجريان العادة مجرى الشرط. (وإلا) بأن انتفت العادة، وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة، وكذا إن لم يكن معه تجارة، لم يُقبل منه إذا قال: جئت مستأمنًا؛ لأنه غير صادق، وحينئذ (فـ) ـيكون (كأسير) يُخيّر فيه الإمام بين قتل، ورِقّ، ومَنٍّ، وفداء.

(وإن كان جاسوسًا) وهو: صاحب سر الشر، وعكسه الناموس (فكأسير) يُخيَّر فيه الإمام، لقصده نكاية المسلمين.

(وإن كان ممن ضلَّ الطريق، أو حملته ريح في مركب إِلينا، أو شرد الينا بعض دوابهم، أو أبقَ بعض رقيقهم، فهو لمن أخذه غير مخمس) لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال في دار الإسلام، فكان لآخذه كذلك، كالصيد.

(ولا يدخل أحدٌ منهم إلينا بلا إذن، ولو رسولًا وتاجرًا) أي: يحرم ذلك، كما في "المبدع".

(وينتقض الأمان بِرَدِّهِ، وبالخيانة) لأنه لا يصلح في ديننا الغدر (وتقدم) في الباب.