للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى وَليِّ الجناية، فيملكه ويبطل الرهن فيهما) أي: فيما إذا باعه أو سلّمه لوليها, لأن الجناية تعلَّقت بالعبد وبالبيع فيها، أو تسليمه لوليها، استقر كونه عوضًا عنها، فبطل كونه محلًّا للرهن.

(فإن لم يستغرق الأَرْشُ قيمته) أي: قيمة العبد (بيع منه) أي: من العبد (بقَدْرِه) أي: الأرش؛ لأن بيعه إنما جاز ضرورة، فيتقيد بقَدْرِ الحق (وباقيه) أي: العبد (رهن) لزوال المعارض (فإن تعذَّر بيع بعضه) أي: العبد (بيع كله) للضرورة، وكذا أن نقصت قيمته بتشقيص (ويكون باقي ثمنه رهنًا) مكانه.

(وإن فَدَاه) أي: الجاني (مُرتَهِن بإذن راهن غير مُتبرِّع) بفدائه (رجع به) أي: بفدائه؛ لأدائه بإذن مالكه، كما لو قضى عنه دينه بإذنه (وإلا) بأن لم يكن بإذن مالكه (لم يرجع، ولو نوى الرجوع، حتى ولو تعذَّر استئذانه؛ لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا) بخلاف النفقة عليه، وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرُّع.

(فإن فَدَاه) أي: الجاني المُرتَهِن (وشرط) المرتَهِن (أن يكون) الجاني (رهنًا بالفداء مع الدَّين الأول، لم يصح) ذلك؛ لأن العبد مرهون بدين، فلم يجز رهنه بآخر (كما لو رهنه) أي: المرهون (بدين سوى هذا) الفداء؛ لأن المشغول لا يُشغل.

(وإن كانت جنايته) أي: المرهون (موجبة للقصاص في النفس، فلوليها استيفاؤه) أي: القصاص (فإن اقتص) منه وليها (بطل الرهن كما لو تلف) الرهن.

(وإن كانت) الجناية (في طرف، اقتص منه, وبقي الرهن في باقيه) لزوال المعارض.