للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"كرِهَ عثمانُ أن يحرمَ من خراسَانَ أو كرمَانَ" (١). وروى أبو يعلى الموصلي بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يسْتَمْتِعُ أحَدُكُم بِحِلّه ما استطاعَ، فإنّهُ لا يَدْرِي ما يَعْرضُ له في إحرامه" (٢). وأما حديث أم سلمة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - فيقول: "مَنْ أهَلَّ بحجّةٍ أو عمْرَةٍ منَ المسجدِ الأقصَى إلى المسجدِ الحرامِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تَأخَّرَ، ووَجَبَتْ له الجَنَّةُ" شك عبد الله بن عبد الرحمن أيتهما قال. رواه أبو داود (٣)، فقال القاضي: معنى "أهلَّ" أي: قصد من المسجد الأقصى، ويكون إحرامه من الميقات.

(و) يُكره أن يُحرِم (بالحجِّ قبل أشهره) لقول ابن عباس: "مِنَ


(١) في الحج، باب ٣٣، تعليقًا.
(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتبه المطبوعة. وقد أخرجه -أيضًا- البيهقي (٥/ ٣٠)، وقال: هذا إسناد ضعيف.
(٣) في المناسك، باب ٩، حديث ١٧٤١ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس، عن يحيى بن أبي سفيان الأخنسي، عن جدته حكيمة، عن أم سلمة رضي الله عنها. وأخرجه -أيضًا- البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٦١)، وابن ماجه في المناسك، باب ٤٩، حديث ٣٠٠١، ٣٠٠٢، وابن أبي شيبة "الجزء المفرد" ص / ٨١، وأحمد (٦/ ٢٩٩)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤١١) حديث ٨٨٥، وأبو يعلى (١٢/ ٣٥٩) حديث ٦٩٢٧، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ١٣) حديث ٣٧٠١، والطبراني في الأوسط (٧/ ٢٦٦) حديث ٦٥١١، والدارقطني (٢/ ٢٨٣)، والبيهقي (٥/ ٣٠)، وابن عبد البر في التمهيد (١٥/ ١٤٧)، وابن ماكولا في تهذيب مستمر الأوهام ص / ١٧٣، والضياء في فضائل بيت المقدس ص / ٨٨. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢/ ٢٨٥): اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافًا كثيرًا. وقال في الترغيب والترهيب (٢/ ١٣٩): رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقال ابن القيم في زاد المعاد (٣/ ٢٦٧): إنه حديث لا يثبت، وإنه قد اضطرب في إسناده ومتنه اضطرابًا شديدًا. وضعَّفه ابن حزم في المحلى (٧/ ٧٦)، وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ١٤٢)، وذكره السيوطي في الجامع الصغير (٦/ ٣٦ مع الفيض) ورمز لضعفه.