للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرأةَ انْطَلَقَتْ فوَلَدَتْ غُلامًا، فجاءتْ به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال (١): انْطَلِقي فتَطهَّري من الدَّم" رواه أبو داود (٢).

(وقال أبو بكر: يُقام عليها الحَدُّ في الحال بسَوْطٍ يؤمنُ معه التلف، فإن خِيفَ عليها من السَّوطِ، أُقيم) الحَدُّ (بالعُثكول وأطراف الثياب) كالمريض (وتقدَّم بعض ذلك في استيفاء القِصاص (٣).

ويؤخر) إقامة الحَدّ على (سكرانَ حتى يصحوَ) ليحصُل المقصود من إقامة الحَدّ، وهو الزجر (فلو خالف وحَدَّه) أي: السكران قبل صحوه (سقط) قال في "المنتهى" و"شرحه": إن أحسَّ بألم الضرب وإلا فلا؛ لأنه لم يوجد ما يزجره (ويؤخَّر قَطْعٌ خوفَ تلفٍ) أي: موت المحدود بالقطع؛ لأنه حَيف.

(وإن مات) المحدود (في حَدٍّ أو قطع سرقة، أو تعزير، أو تأديب معتاد) من سلطان، أو معلّم، أو والد، أو زوج (وتقدم في الدياتِ (٤)، فلا ضمان عليه) أي: على أحدٍ؛ لأنه حَدٌّ وجب لله تعالى، فلم يجب فيه


(١) في "ذ": "فقال لها" وهو الموافق للرواية.
(٢) في الحدود، باب ٢٥، حديث ٤٤٤٣ مختصرًا دون موضع الشاهد. وقد أخرجه النسائي في الكبري (٤/ ٢٨٧، ٢٩٢) حديث ٧١٩٦، ٧٢٠٩، وأحمد (٥/ ٤٣)، والبزار (٩/ ١١٧) حديث ٣٦٦٥، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ١٧٧) مطولًا من طريق زكريا بن سليم، عن رجل، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة.
قال البزار: هذا الحديث بهذا اللفظ لا نحفظه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق، وزكريا بن سليم بصري، ولا نعلم أحدًا سمَّى هذا الشيخ. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٦/ ٢٥٧): الراوي عن ابن أبي بكرة مجهول.
(٣) (١٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٤) (١٣/ ٣٤٩).