للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بهبة، أو وصية؛ عَتَق من رأس ماله) لأنه لا تبرع فيه؛ إذ التبرع بالمال إنما هو بالعطية، أو الإتلاف، أو التسبب إليه، وهذا ليس بواحد منها، والعِتق ليس من فعله، ولا يتوقف على اختياره، فهو كالحقوق التي تلزم بالشرع، وقَبول الهبة ونحوها ليس بعطية، ولا إتلاف لماله، وإنما هو تحصيل لشيء تلف بتحصيله، فأشبه قَبوله لشيء لا يمكنه حفظه، وفارق الشراء، فإنه تضييع لماله في ثمنه (ووَرِث) لأنه لا مانع به من موانع الإرث.

(فلو اشترى) مريض (ابنَه) ونحوه (بخمسمائة، وهو يساوي ألفًا، فقَدْر المحاباة) الحاصلة للمريض من البائع، وهو خمسمائة (من رأس ماله) أي: فلا يحتسب بها في التركة ولا عليها، ويحسب الثمن من ثلثه، وكذا ثمن كل من يعتق عليه؛ لأنه عتق في المرض.

(ولو اشترى) مريض (مَن) أي: قريبه الذي إن مات (يَعتق على وارثه) كمريض يرثه ابن عَمٍّ له، فوجد أخا ابنِ عمه يُباع، فاشتراه (صح) الشراء (وعَتَق على وارثه) أخيه عند موت المشتري.

(وإن دبَّر) مريض (ابنَ عمِّه) أو ابن عم أبيه ونحوه (عَتَق) بموته (ولم يرث) لأن الإرث شرطه الحرية، ولم تسبقه، فلم يكن أهلًا للإرث.

(ولو قال: أنت حرٌّ آخر حياتي) ثم مات السيد (عَتَق ووَرِث) لسبق الحريةِ الإرثَ (وليس عتقه وصية له) أي: فلا يتوقف على إجازة الورثة؛ لأنه حال العتق غير وارث، وإنما يكون وارثًا بعد نفوذه.

(ولو اشترى) مريض (مَنْ يَعتق عليه، ممن يرث) منه، كأبيه وابنه وعمه، عتق من الثلث وورث؛ لما تقدم (أو أعتق) بمباشرة أو تعليق (ابنَ