للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموافق إلى وَفْقه، وأبْقِ المُبَايِن بحاله (و) انظر ثانيًا بين المثبتات، فإن (كانت متماثلة بعد اعتبار موافقتها السهام) إن كان بينهما موافقة (كثلاثة وثلاثة، اجتزأْتَ بأحدها) أي: المتماثلات (وضَرَبْتَه في أصل المسألة) بلا عَوْل، أو بعَوْلها إن عالت (كزوجٍ، وثلاث جدات، وثلاثة إخوة لأبوين أو لأب) أصلها من ستة، للزوج ثلاثة، وللجدات السدس واحد لا ينقسم عليهن ويُباين، وللإخوة ما بقي اثنان لا ينقسم ويُباين، وثلاثة وثلاثة متماثلان، فاكتف بإحداهما واضْرِبها في ستة (تصحّ من ثمانية عشر) للزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللجدات واحد في ثلاثة بثلاثة لكل واحدة سهم، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد سهمان، وكذا لو كانت الإخوة لأم.

(وإن كانت) أعداد الفرق (متناسبة، وتُسمَّى: مُتداخِلة) لكن الأصغر داخل في الأكبر، ولا عكس، فالتسمية اصطلاحية (وهو) أي: تَناسُب العددين (أن تنسب الأقل إلى الأكثر بجزء واحد من أجزائه، كنصفه، أو ثلثه، أو ربعه) كاثنين وأربعة، أو: وستة، أو: وثمانية، وخرج - بقوله: "واحد" - الأربعة والستة، فإنّ نسبتها إليها بالثلثين، وذلك كَسْر مكرَّر، واصطلاح الحساب أن جزء الشيء كسره الذي إذا سلط عليه أفناه، وكسره أعم، فـ"واحد" تأكيد لدفعِ توهُّمِ أنه مساوٍ للكسر.

(أو) أن تنسب الأقل إلى الأكثر (بجُزء من أحدَ عَشَرَ) كأحد عشر واثنين وعشرين (ونحوه) كسبعة عشر، وأربعة وثلاثين (اجتزأت بأكثرها) أي: المتناسبات (وضربته في المسألة وعَوْلها) إن عالت، فما بلغ فمنه تصح (ثم كل من له شيء من الأصل) أي: أصل المسألة (أخَذَه مضروبًا