للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والبلوغ، وقلنا: السعيُ رُكنٌ -وهو المذهب- لم يجزئه) الحجُّ عن حجَّة الإسلام؛ لوقوع الرُّكن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبَّرَ للإحرام ثم بلغ، فعلى هذا لا يجزئه (ولو أعاد السعي) بعد البلوغ والعِتق (لأنه لا يُشرع مجاوزةُ عددِه، ولا تكرارُه، وخالف الوقوفَ) من حيث إنه إذا بلغ أو عتق بعده وأعاده في وقته يجزئه (إذ هو مشروع) أي: استدامته مشروعة (ولا قَدْرَ له محدودٌ. وقيل: يُجزئهُ إذا أعاد السعي) لحصول الرُّكن الأعظم، وهو الوقوف وتبعية غيره له، ولا تجزئ العُمْرة من بلغ أو عتق في طوافها، وإن أعاده وفاقًا.

(ويُحْرِمُ المميزُ بنفسه بإذن وليِّه) لأنه يصح وضوؤه، فصحَّ إحرامه كالبالغ، ولأن العبادات أحد نوعي العقود، فكان منه ما يعقده المميز لنفسه بإذن وليِّه كالبيع، (وليس له) أي: ولي المميز (تحليله) إذا أحرم بإذنه كالبالغ.

(ولا يصحُّ) إحرامه (بغير إذنه) أي: إذن وليِّه؛ لأنه يؤدِّي إلى لزوم مالٍ، لم ينعقد بنفسه كالبيع. ولا يُحْرِم الولي عن المميز؛ لعدم الدليل.

(وغيرُ المميزِ يُحْرِمُ عنه وليُّه) أي: يعقد له الإحرام؛ لما روى جابر قال: "حجَجنَا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعَنَا النساءُ والصبيانُ، فأحرَمْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ" رواه سعيد (١)، فيعقد له وليه الإحرام (ولو كان الوليُّ مُحْرِمًا، أو) كان الولي (لم يحجَّ عن نفسه) كما يعقد له النكاح، ولو كان مع


(١) لم نجده في القسم المطبوع من سننه. وأخرجه البيهقي (٥/ ١٥٦) بلفظ "خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعنا النساء والولدان حتى أتينا ذا الحُليفة، فلبَّينا بالحج وأهللنا عن الولدان". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٧/ ١٢٠) حديث ٦٥٦٤ بلفظ: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهللنا بالحج من ذي الحليفة وأهللنا عن الوالدان وطفنا عنهم، وسعينا عنهم، وانظر الحديث الآتي بعد.