للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويَجِبَان في العُمُرِ مرةً واحدةً) لما روى أبو هريرة قال: "خطبنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناس، قد فُرض عليكم الحَجُّ فحجُّوا، فقال رجلٌ: أكلَّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فسكتَ حتى قالها ثلاثًا، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: لو قلتُ: نعم، لوجَبَتْ، ولمَا استطعتُمْ" رواه أحمد ومسلم والنسائي (١).

وعن ابن عباس قال: "خطبنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أيها الناسُ، كُتبَ عليكم الحجُّ، فقامَ الأقرعُ بن حابس، فقال: أفي كلِّ عامٍ يا رسولَ الله؟ فقال: لو قلتُهَا؛ لوجبَتْ، ولو وجبت لم تعمَلُوا بها، ولم تستطيعُوا أن تعْمَلوا بها، الحجُّ مرةً، فمن زادَ فهو تَطوُّعٌ". رواه أحمد والنسائي (٢) بمعناه.

(على الفَوْرِ) نصَّ عليه (٣). فيأثم إن أخَّر بلا عُذرٍ، بناء على أنَّ


(١) أحمد (٢/ ٥٠٨)، ومسلم في الحج، حديث ١٣٣٧، والنسائي في المناسك، باب ١، حديث ٢٦١٨.
(٢) أحمد (١/ ٢٥٥، ٢٩٠ ، ٣٧٠)، والنسائي في المناسك، باب ١، حديث ٢٦١٩. وأخرجه -أيضًا- أبو داود في المناسك، باب ١، حديث ١٧٢١، وابن ماجه في المناسك، باب ٢، حديث ٢٨٨٦، وابن أبي شيبة (٤/ ٨٥)، وعبد بن حميد (١/ ٥٧٣) حديث ٦٧٦، والدارمي في الحج، باب ٤، حديث ١٧٨٨، ١٧٨٩، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٣٦٩) حديث ٧٧٤، والدارقطني (٢/ ٢٧٨ - ٢٨٠)، والحاكم (١/ ٤٤١، ٤٧٠ و ٢/ ٢٩٣)، والبيهقي (٤/ ٣٢٦ و ٥/ ١٧٨)، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ١٠) حديث ٩١٣٨.
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح. ووافقه الذهبي. وقال -أيضًا- (٢/ ٢٩٣): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وحسَّن إسناده النووي في المجموع (٧/ ٨). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٠): وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة … ورجاله ثقات. وانظر نصب الراية (٣/ ١).
(٣) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى ص / ١٨١، والأحكام السلطانية =