للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ونصُّه (١): لا) تجب على المكِّيِّ، بخلاف غيره، ونَصَرَها في "المغني"؛ إذ ركن العُمرة ومعظمها الطواف. قال أحمد (١): كان ابنُ عبَّاس يَرى العُمْرَة وَاجبَةً، ويقولُ: يا أهلَ مكةَ، ليس عليكم عُمْرَةٌ، إنما عُمْرَتُكُم الطَّوافُ بالبَيتِ (٢). وهو من رواية إسماعيل بن مسلم، وهو المكَّيُّ، وهو ضعيف. وتأوَّلها القاضي على أنه نفى عن دَمَ التمتع. قال في "الفروع": كذا قال. انتهى. وفي "الشرح": وحَمَل القاضي كلامَ أحمدَ على أنه لا عُمرة عليهم مع الحَجِّ؛ لأنه يتقدم منهم فِعلها في غير وقت الحَجِّ. وأجاب صاحب "المحرر" وغيره عما تقدم بأنه لا يصحُّ في حَقِّ من لم يطف، ومن طاف يجب أن لا يجزئه عنها، كالآفاقي.


= (٧/ ٣٧٠) حديث ٦٧١٩. قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (١/ ٢٨٦): هذا حديث باطل، وضعفه ابن حزم في المحلي (٧/ ٣٨)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٢/ ١٣٨)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٧).
وأخرجه الشافعي في الأم (٢/ ١٣٢)، وفي مسنده (ترتيبه ١/ ٢٨١)، وابن أبي شيبة الجزء المفرد ص ٢٢٠، والطبري في تفسيره (٢/ ٢١٢)، والبيهقي (٤/ ٣٤٨) ، وفي معرفة السنن والآثار (٧/ ٥٤) عن أبي صالح ماهان مرسلًا. قال ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٧): وماهان هذا ضعيف كوفي. وقال البيهقي: وقد روي من حديث شعبة، عن معاوية بن إسحاق، عن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - موصولًا، والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف. وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ٣٨): وأما حديث أبي هريرة، فكذب بحت من بلايا عبد الباقي بن قانع التي انفرد بها، والناس رووه مرسلًا من طريق أبي صالح ماهان -كما أوردنا قبل، فزاد فيه أبا هريرة، وأوهم أنه أبو صالح السمان. انظر علل الدارقطني (١١/ ٢٢٧)، والمحلى (٧/ ٣٦ - ٣٨) والتلخيص الحبير (٢/ ٢٢٦).
(١) مسائل الأثرم كما في كتاب الحج من شرح العمدة لشيخ الإسلام (٢/ ١٠٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٨٨)، والدارقطني (٢/ ٢٨٤)، والحاكم (١/ ٤٧١) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وضعفَّه الحافظ في الدراية (٢/ ٤٧).