للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المتقدمين (فإن لم يعلم) الرجل المأموم بكون الإمام امرأة أو خنثى (إلا بعد الصلاة، أعاد) لأنه مفرط؛ لأن ذلك لا يخفى غالبًا.

(وتصح) إمامة المرأة بنساء، لما رواه الدارقطني عن أم ورقة أنه - صلى الله عليه وسلم -: "أذن لها أن تؤمَّ نساءَ أهل دارِها" (١).

وتصح أيضًا إمامة الخنثى (بنساء) لأن غايته أن يكون امرأة، وإمامتها بهن صحيحة (ويقفن) أي المأمومات (خلفه) أي خلف الخنثى، إذا أمهن كالرجل. وقال ابن عقيل: يقوم وسطهن.

(وإن صلى) رجل (خلف من يعلمه خنثى لكن يجهل إشكاله، ثم بان) الخنثى (بعد الصلاة رجلًا، فعليه) أي المأموم (الإعادة) كمن صلى خلف من يظنه محدثا، فبان متطهرًا (وإن صلى) رجل (خلفه) أي الخنثى (وهو لا يعلم) أنه خنثى (فبان بعد الفراغ رجلًا، فلا إعادة عليه) لصحة صلاته في نفس الأمر، وعدم شكه حال الفعل فيما يفسدها.

(ولا) تصح (إمامة مميز لبالغ في فرض) نص عليه (٢). رواه الأثرم عن ابن مسعود (٣) وابن عباس (٤). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقدِّموا صبيانكم" (٥)؛ ولأنها حال


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٤٧)، تعليق رقم ٣.
(٢) انظر مسائل عبد الله بن الإمام أحمد (٢/ ٣٦٣، ٣٧٢)، رقم ٥٢٠، ٥٣٣، ومسائل أبي داود ص/ ٤١، ومسائل الكوسج (١/ ٣٥٣، ٤٢٦) رقم ٢٤٩، ٣٣٤.
(٣) لعله في سننه، ولم تطبع، ولم نجد من خرجه.
(٤) لعله في سننه، ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (١/ ٤٨٧) رقم ١٨٧٢، (٢/ ٣٩٨) رقم ٣٨٤٧، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥٢) رقم ١٩٣٧، والبيهقي (٣/ ٢٢٥). بلفظ: لا يؤم الغلام حتى يحتلم.
(٥) ذكره في مسند الفردوس (٥/ ١٦) حديث رقم ٧٣١٠ عن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٢/ ١١٠٨): هذا حديث لا يصح، ولا يعرف له إسناد صحيح، بل روي بعضه بإسناد مظلم. . . .