المباحات من الاحتشاش، والاصطياد، والتلصص على دار الحرب، وسائر المباحات) لما تقدم من نصِّ الإمام واحتجاجه (١)، و (كالاستئجار عليها) أي: على المباحات.
(وإن مرض أحدهما) أي: الشريكين (أو ترك العمل ولو بلا عذر، فالكسب بينهما) على ما شرطاه؛ لأن العمل مضمون عليهما؛ وبضمانهما له وجبت الأجرة، فتكون لهما، ويكون العامل منهما عونًا لصاحبه في حصته، ولا يمنع ذلك استحقاقه، كمن استأجر رجلًا ليقصر له ثوبًا، فاستعان بآخر.
(فإن طالبه) أي: المريض (الصحيحُ بأن يعمل) معه (أو أن يقيم مقامه من يعمل) معه (لزمه ذلك) لأنهما دخلا على أن يعملا، فإذا تعذر عمل أحدهما بنفسه، لزمه أن يقيم مقامه توفيةً لما يقتضيه العقد.
(فإن امتنع) المريض ونحوه من أن يقيم مقامه (فللآخر الفسخ) أي: فسخ الشركة، بل له فسخها وإن لم يمتنع، لأنها غير لازمة كما سبق.
(فإن اشتركا ليحملا على دابتيهما ما يتقبلان حمله في الذمة، والأجرة بينهما، صح) ذلك؛ لأن تقبلهما الحمل أثبت الضمان في ذمتهما (ولهما أن يحملاه على أي ظهر كان) والشركة تنعقد على الضمان كشركة الوجوه.
(وإن اشتركا في أجرة عين الدابتين) لم يصح (أو) اشتركا (في أُجرة أنفسهما إجارة خاصة، لم يصح) ذلك؛ لأن المُكتري استحق منفعة البهيمة التي استأجرها، أو نفعة المؤجر نفسه؛ ولهذا تنفسخ بموت