للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المؤجَر من بهيمة أو إنسان، فلم يتأتَّ ضمان، فلم تصح الشركة؛ لأن مبناها عليه.

(ولكلِّ) واحد (منهما أُجرة دابته، و) أُجرة (نفسه) لعدم صحة الشركة (فإن أعان أحدهما صاحبه في التحميل، كان له) عليه (أجرة مثله) لأنه عمل طامعًا في عوض لم يسلم له.

(ولو اشترك اثنان، لأحدهما آلة قصارة، وللآخر بيت، فاتفقا على أن يعملا) أي: أن يقصرا ما يتقبلان عمله من الثياب (بآلة هذا، في بيت هذا، والكسب بينهما، صح) ذلك؛ لأن الشركة وقعت على عملهما، والعمل يستحق به الربح في الشركة، والآلةُ والبيتُ لا يستحق بهما شيء؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك، فصارا كالدابتين اللتين يحملان عليهما ما يتقبلان حمله في ذمهما.

(فإن فسدت الشركة) لنحو جهالة ربح (قُسم الحاصل بينهما على قَدْرٍ أَجْرِ عملهما، و) على قَدْرِ (أجر الدار والآلة) لأن العوض قد أخذ في مقابلة تلك المنافع، فلزم توزيعه عليها بالمحاصَّة كما لو أجروها بأجر واحد.

(وإن كانت لأحدهما) أي: الشريكين، (آلة، وليس للآخر شيء، أو لأحدهما بيت، وليس للآخر شيء، فاتفقا) أي: الشريكان (على أن يعملا بالآلة، أو) على أن يعملا (في البيت والأجرة بينهما) أنصافًا، أو متفاضلة (جاز) لما ذكرنا فيما لو كان لأحدهما آلة وللآخر بيت.

(وإن دفع) إنسان (دابة إلى آخر ليعمل عليها، وما رزق الله بينهما على ما شرطاه) من تساوٍ أو تفاضل (صح، وهو يُشبه المساقاة