للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمزراعة. وتقدم (١) قريبًا) في آخر المضاربة.

(ولو اشترك ثلاثة: لواحد دابة، ولآخر راوية، وثالث يعمل) بالراوية على الدابة، على أن ما رزقه الله فهو بينهم (أو اشترك أربعة: لواحد دابة، ولآخر رحًى، ولثالث دكان، ورابع يعمل) الطحن بالدابة والرحى في الدكان، وما رزقه الله فبينهم (ففاسدتان) لأنهما ليسا من قبيل الشركة ولا المضاربة؛ لأنه لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض، ولا إجارة؛ لأنها تفتقر إلى مدة معلومة وأجر معلوم، ففسدتا.

(وللعامل الأُجرة) لأنه هو المستأجر لحمل الماء والطحن (وعليه) أي: العامل (لرفقته أجرة آلتهم) لأنه استعملها بعِوض لم يسلم لهم، فكان لهم أجرة المِثْل، كسائر الإجارات الفاسدة.

(وقياس نصه (٢)) أي. الإمام في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها، وما رزقه الله بينهما (صحَّتها) أي: مسألة اشتراك الثلاثة، ومثلها اشتراك الأربعة (واختاره الموفَّق وغيره) كالشارح، وقدَّمه في "الفروع" و"الرعاية" (قال المنقِّح: وهو أظهر، وصحَّحه في "الإنصاف") والأول اختيار القاضي وأكثر الأصحاب.

(ومن استأجر من الأربعة ما ذكر) من الدابة والرحى والدكان والعامل (صح) العقد (و) تكون (الأُجرة) بين الأربعة (بقَدْرِ القيمة) أي: توزع عليهم على قَدْرِ أَجرِ مِثْلِ الأعيان المؤجرة (كتوزيع المهر فيها إذا تزوَّج) الرجل (أربعًا) من النساء (بمهر واحد) كما يأتي في الصداق.

(وإن تقبَّل الأربعة) أي: صاحب الدابة، وصاحب الرحى،


(١) (٨/ ٥٣٠ - ٥٣١).
(٢) المغني (٧/ ١١٧).