للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

روى أبو عبيد في "الأموال" عن يحيى بن الحكم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الأوقاصَ لا صدقَةَ فِيها" (١) ولأن العفو مال ناقص عن نصاب يتعلق به فرض مبتدأ، فلم يتعلق به الوجوب قبله، كما لو نقص عن النصاب الأول، وعكسه: زيادة نصاب السرقة؛ لأنها وإن كثرت لا يتعلق بها فرض مبتدأ، وفي مسألتنا له حالة منتظرة يتعلق بها الوجوب، فوقف على بلوغها.

(ومن وجبت عليه سن) في الزكاة (فعدمها، خيِّر المالك) دون الساعي، أو الفقير ونحوه (في الصعود) إلى ما يليها في ملكه، ثم إلى ما يليه إن عدمه، كما يأتي (و) في (النزول) إلى ما يليها في ملكه، ثم إلى ما يليه، على ما يأتي، فإذا وجبت عليه بنت لبون مثلًا (فإن شاء أخرج سنًّا أسفل منها) بأن يخرج بنت مخاض (ومعها شاتان، أو عشرون درهمًا، وإن شاء) المالك (أخرج أعلى منها، وأخذ مثل ذلك من الساعي) لما تقدم من كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر لأنس (٢). (إِلَّا وَليّ يتيم ومجنون) وسفيه (فيتعين عليه إخراج أدون مجزئ) أي: أقل الواجب، فيشتريه إن لم يكن في مال المحجور عليه طلبًا لحظِّه، ولا يعطي أسفل مع جبران، ولا أعلى ويأخذه (ويُعتبر كون ما عدل إليه) المالك (في ملكه) لأن جواز العدول إلى الجبران تسهيل على المالك.


(١) أبو عبيد في الأموال ص/ ٤٧٤ رقم ١٠٢٣ وهو مرسل، وروي موصولًا عن معاذ - رضي الله عنه -, ويأتي تخريجه ٤/ ٣٦٦ تعليق رقم (١).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٥٨) تعليق رقم (١).