للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وما لا يمكن) ردُّه إلى حالته الأولى (كالأبواب، والفخار ونحوهما) كالآجُر، والشاة إذا ذبحها وشواها، والحب إذا طحنه (فليس للغاصب إفساده، ولا للمالك إجباره عليه) لأنه إضاعةُ مالٍ بغير منفعة (وتقدم (١) بعضه.

وإن غصب أرضًا، فحفر فيها بئرًا، أو شَقَّ) فيها (نهرًا، أو نحوه) كقناة ودولاب (فلربِّها إلزامه بطمِّها) أي: البئر ونحوها (إن كان) الطمُّ (لغرض صحيح) لعدوانه بالحفر؛ ولأنه يضر بالأرض.

(وإن أراد الغاصب طَمَّها، فإن كان) الطَّمُّ (لغرضٍ صحيحٍ، كإسقاط ضمان ما يقع فيها) أي: البئر (أو يكون) الغاصب (قد نقل تُرابها إلى ملكه، أو) إلى (ملك غيره، أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه، فله) أي: الغاصب (طَمّها) بترابها حيث بقي، فلو فات بسيل أو ريح ونحوه، فله الطَّمُّ بغيره من جنسه، لا برمل، أو كناسة ونحوها؛ ذكره الحارثي (من غير إذن ربها) تخلصًا من ذلك الضرر.

(وإن لم يكن له) أي: الغاصب (غرضٌ) صحيحٌ في الطَّمِّ (مثل أن يكون) الغاصب (قد وضع التراب في أرض مالكها، أو) وضعه (في موات، وأبرأه) المالك (من ضمان ما يتلف بها) أي: بالبئر، ونحوها (وتصح البراءة منه) قال في "المغني" و"الشرح": لأن الضمان إنما يلزمه لوجود التعدي، فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي، فيزول الضمان. وليس هذا إبراء عمَّا (٢) لم يجب، وإنما هو إسقاط للتعدي، برضاه به (أو مَنعَه) المالك (منه) أي: الطَّمّ (لم يملك) الغاصب (طَمَّها)


(١) (٩/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٢) في "ذ": "مما".