(وإن أحبَّ أن يجعل النهار مضافًا إلى الليل الذي يتعقبه؛ جاز) له ذلك (لأن ذلك لا يتفاوت) والغرض التعديل بينهن، وهو حاصل بذلك (إلا لمن معيشته بالليل كالحارس، فإنه يَقْسِم بالنهار؛ لأنه مَحِلُّ سَكَنه، ويكون الليل تبعًا للنهار) في حقه.
(وليس له) أي: الزوج، إذا أراد الشروع في القسْم (البُداءة بإحداهنَّ) إلا بقرعة أو رضاهن؛ لأن البداءة بها تفضيل لها، والتسوية واجبة؛ ولأنهن متساويات في الحق، ولا يمكن الجمع بينهن، فوجب المصير إلى القرعة، إن لم يرضين.
(ولا) أي: وليس للزوج (السفر بها) أي: بإحداهنَّ (أو بأكثر من واحدة) منهن (إلا بقرعة، أو رضاهن ورضاه) لما تقدم؛ ولأنه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كان إذا أرادَ سفرًا، أقرعَ بين نسائِه، فمن خرج سَهْمُها خرجَ بها معه" متفق عليه (١).
(فإن) رضين ورضي بالبُداءة بواحدة، أو السفر بها؛ جاز؛ لأن الحق لا يعدوهم، وإن (رضين) بالبُداءة بإحداهن، أو السفر بها (ولم يرض) الزوج بها (وأراد خروج غيرها) للبُداءة أو السفر (أقرع) لما تقدم.
(وإذا بات) الزوج (عند إحداهن بقُرعة، أو غيرها) برضًا أو غيره (لزمه المبيت) في الليلة الآتية (عند الثانية) من الزوجات (إن كُنَّ اثنتين) ليحصل التعديل أو تدارك الظلم، ولم يحتج لإعادة القُرعة.
(فإن كنَّ) أي: الزوجات (ثلاثًا) وبدأ بإحداهن بقُرعة، أو غيرها
(١) البخاري في الهبة، باب ١٥، حديث ٢٥٩٣، وفي الشهادات، باب ٣٠، حديث ٢٦٨٨، وفي الجهاد والسير، باب ٦٤، حديث ٢٨٧٩، وفي المغازي، باب ٣٤، حديث ٤١٤١، وفي التفسير، باب ٦، حديث ٤٧٥٠، ومسلم في التوبة، حديث ٢٧٧٠، عن عائشة رضي الله عنها.