للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تغير (١) ذلك، فيعمل بالاجتهاد الثاني (ولو) كان (في صلاة وبني) على ما عمله بالاجتهاد الأول (نصًا) فلو فرض أنَّه صلى بكل اجتهاد ركعة من الرباعية إلى جهة، صحت صلاته إلى الجهات الأربع لما تقدم.

(وإن أمكن المقلد) أي الجاهل بأدلة القبلة (تعلم الأدلة والاجتهاد، قبل خروج الوقت، لزمه ذلك) عند خفاء القبلة عليه. قال في "شرح المنتهي": قولًا واحدًا؛ لقصر زمنه. قال في "الشرح": فإن صلى قبل ذلك لم تصح صلاته؛ لأنه قدر على الصلاة باجتهاده، فلم يجز له التقليد كالمجتهد (فإن ضاق الوقت عنه) أي عن تعلم أدلة القبلة (فعليه التقليد) لأن القبلة يجوز تركها للضرورة، وفي شدة الخوف، ولا يعيد، بخلاف الطهارة.


(١) في "ح" و"ذ": "تقرر".