للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما]

(وهو) أي: الإحرام لغةً: نية الدُّخول في التحريم، يقال: أَشْتَى، إذا دخل في الشتاء، وأربع، إذا دخل في الربيع.

وشرعًا: (نية النُّسُك) أي: الدُّخول فيه، لا نيته ليحجَّ أو يعتمر. (سُمِّي) الدخول في النُّسُك (إحرامًا؛ لأن المُحْرِم بإحرامه حرَّم على نفسه أشياء كانت مُباحةً له) من النكاح والطيب وأشياءَ من اللباسِ ونحوها، ومنه في الصلاة: "تحريمها التكبيرُ" (١).

(ويُسَنُّ لمريدِه) أي: الإحرام (أن يغتسلَ، ذَكَرًا كان أو أنثى، ولو حائضًا ونُفُساء (٢)) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرَ أسَماءَ بنتَ عُميسٍ وهي نُفساءُ أن تَغتِسلَ" رواه مسلم (٣). وأمرَ عائشة: "أن تَغْتَسِلَ لإهْلالِ الحجِّ، وهِي حَائِضٌ" (٤) (فإن رجتا) أي: الحائض والنُّفساء (الطُّهْرَ قبل الخروج من الميقات، استُحبَّ) لهما (تأخير الغسل حتى تطهُرا) ليكون أكمل لهما (وإلا) أي: وإن لم تَرجُوا الطُّهرَ قبل الخروج من الميقات (اغتسلتا) قبل الطُّهر؛ لما تقدم؛ ولأن مجاوزة


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٤)، تعليق رقم ١.
(٢) في "ح": "أو نفساء".
(٣) في الحج، حديث ١٢٠٩، عن عائشة رضي الله عنها، ١٢١٠، ١٢١٨ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٤) أخرجه مسلم في الحج، حديث ١٢١٣، عن جابر رضي الله عنه. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلِّي بالحج" وتقدم في كتاب الطهارة (١/ ٣٦٧) تعليق رقم (٣).