للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (١) (ولو لم يقل) في السلام من الصلاة على الجنازة (ورحمة الله، أجزأ، وتقدم في) باب (صفة الصلاة) (٢) لما روى الخلال بإسناده عن علي بن أبي طالب: "أنه صلى على يزيد بن الملقف (٣)، فسلم واحدة عن يمينهِ: السلام عليكم" (٤).

(و) يشترط لها (جميع ما يشترط لمكتوبة) كالإسلام، والعقل، والتمييز، والطهارة، وستر العورة مع أحد العاتقين، واجتناب النجاسة، واستقبال القبلة، والنية (مع حضور الميت بين يديه) أي: يدي المصلي (قبل الدفن) احترازًا عما بعد الدفن، ويأتي الكلام عليه (إلا الوقت) استثناء من قوله: "جميع ما يشترط لمكتوبة" أي: فالوقت مشروط للمكتوبة دون الجنازة.

(فلا تصح) الصلاة (على جنازة محمولة) على الأعناق أو على دابة، أو أيدي الرجال (لأنها) أي: الجنازة (كإمام) ولهذا لا صلاة بدون الميت. قال المجد وغيره: قربها من الإمام مقصود، كقرب المأموم من الإمام؛ لأنه يسن الدنوّ منها. وفي كتاب "الخلاف" للقاضي: صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة، ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة؛ لم يجز.

(ولا) تصح الصلاة على الجنازة (من وراء حائل قبل الدفن


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٣٣٤) تعليق رقم (٤).
(٢) (٢/ ٣٧٧).
(٣) كذا في الأصول، وصوابه: يزيد بن المكفف، كما في مصادر التخريج.
(٤) لم نجده في القسم المطبوع من جامعه، وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٧)، والبيهقي (٤/ ٤٣).