للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن مات المُدبِّرُ) -بكسر الباء- (عَتَق نصيبهُ، إن خرج من الثلث) بالتدبير (وإن) أي: ولو (لم يَفِ ثلثه بقيمة حصة شريكه، وإن كان) ثلثه (يفي) بقيمة حصة شريكه. (سرى) العتق (فِي بقيته)، فيعتق جميعه (ويُعْطى الشريك قيمة حصَّته) من التَّرِكة (وتقدم آخر الباب قبله (١).

وإن أعتق الشريك) الذي لم يُدبَّر (نصيبَهُ قبل موت السيد المدبِّر) بكسر الباء (وهو) أي: المعتِق (موسِر) بقيمة نصيب شريكه (عَتَق) نصيبه (وسرى) العتق (إِلَى نصيب شريكه، وغَرِم قيمتَه) أي: النصيب (لسيده) لحديث ابن عمر السابق (٢) فِي سراية العتق.

(وإن دبَّر كلُّ واحد منهما) أي: الشريكين (نصيبه) من مشترَك بينهما (فمات أحدُهما؛ عَتَق نصيبُه، وبقي نصيب الآخر على التدبير؛ إن لم يفِ ثلث الميت بقيمة حصة شريكه، وإن كان يفي) ثلثه (بها، سرى) العتق (إليها، كما تقدم) ويؤخذ من تَرِكته قيمة نصيب شريكه.

(وإن قالا لعبدهما: إن مِتنا فأنت حرٌّ، فإذا مات أحدُهما فنصيبه حر) لأنه من مقابلة الجملة بالجملة، فينصرف إِلَى مقابلة البعض بالبعض، كـ: ركب النَّاس دوابهم، ولبسوا ثيابهم، وأخذوا رماحهم (لا أنَّه لا يَعتِق إلَّا بموتهما جميعًا) -كما ذكره القاضي وجماعة، وقدَّمه فِي "الفروع"- فلا يَعتِق بموت أحدهما شيء منه، ولا يبيع وارثه حقه منه؛ لتعلُّق العتق به تعليقًا لا ينفك، إلَّا أنَّه متوقف على موت الثاني.

(وإذا أسلم مُدبَّرُ كافرٍ، أو) أسلم (قِنُّه، أو) أسلم (مكاتَبُه، أُلزم بإزالة ملكه عنه) لئلا يبقى الكافر مالكًا لمسلم مع إمكان بيعه (فإن أبى)


(١) (١١/ ٤٦).
(٢) تقدم تخريجه (١١/ ٢٤) تعليق رقم (١).